responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 232


ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك [1] ، على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت ، والمثبت أولى .
المسألة الثالثة والتسعون :
" من أحدث في صلاته [2] أو سبقه الحدث بطلت صلاته ( * ) " .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد [3] .
وقال في القديم : تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة [4] .
وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة : إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته ، لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة ، فتركوا القياس للأثر [5] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر : أن الصلاة في الذمة بيقين ، فلا تسقط عنها إلا بيقين ، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد الوضوء والصلاة ،



[1] يؤيد ما روي عن أنس أنه قال : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه " سنن النسائي شرح السيوطي 2 / 204 باب ترك القنوت .
[2] في ( ط ) و ( د ) و ( ن ) في صلاة . * ذكره في البحر عن أكثر العترة أي أكثر الناصرية والقاسمية ( ح ) .
[3] حلية العلماء 2 : 151 ، المجموع شرح المهذب 4 : 74 - 75 ، بداية المجتهد 1 : 183 المحلى بالآثار 3 : 65 - 66 .
[4] حلية العلماء 2 : 151 ، الأصل للشيباني 1 : 168 ، المبسوط للسرخسي 1 : 169 ، المجموع شرح المهذب 4 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 183 .
[5] الأصل للشيباني 1 : 168 ، المبسوط للسرخسي 1 : 169 .

232

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست