نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 227
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي : " ثم اسجد " [1] . فالجواب عن ذلك : أن ذلك كله كالمجمل ، لم يبين فيه كيفية السجود ، والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى . فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره ، مثل الذي يصلي وهو مكتوف " [2] فشبه عاقص الشعر بالمكتوف ، وصلاة عاقص الشعر جائزة ، ولا يجب عليه الإعادة ، فكذلك المكتوف . والجواب عن ذلك : أن صلاة المكتوف إنما تجوز وإن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه ، والعذر يسقط الفرض ، وإنما يوجب ذلك في حال القدرة والاختيار . المسألة التسعون : " لا يجوز السجود على كور العمامة ( * ) " . هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وبه قال الشافعي [3] . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك [4] . دليلنا : الاجماع المتقدم ، وأيضا في خبر رفاعة : " ثم يسجد فيمكن جبهته من
[1] سنن أبي داود 1 : 226 / 856 ، سنن الترمذي 2 : 102 / 302 ، نصب الراية 1 : 366 جامع الأصول 5 : 420 / 3577 . [2] مسند أحمد 1 : 316 ، صحيح مسلم 1 : 355 / 232 ، سنن أبي داود 1 : 174 / 647 ، سنن النسائي 2 : 215 و 216 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 109 ، كنز العمال 7 : 516 / 20034 ، نيل الأوطار 2 : 386 . * ذكره في البحر عن الناصر ج 1 ص 268 ( ح ) . [3] المجموع شرح المهذب 3 : 425 ، فتح القدير 3 : 456 . [4] الهداية للمرغيناني 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 265 ، حلية العلماء 2 : 122 ، المجموع شرح المهذب 3 : 425 .
227
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 227