responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221


المسألة السادسة والثمانون :
" لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته ( * ) " .
وهذا هو الصحيح عندنا .
وقال الشافعي : العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن ، ولا تجزي به الصلاة بحال [1] .
وقال أبو حنيفة : تجزي به الصلاة [2] .
واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه ، فمنهم من يقول : إنه قرآن [3] ، ومنهم من يقول : إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه [4] .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها ، وإن كان لا يحسنه أجزأ [5] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) [6] .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [7] .


* حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 252 أنها لا تجزي بالمعنى ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 3 : 379 ، حلية العلماء 2 : 110 ، التفسير الكبير للفخر الرازي 1 : 209 ، المبسوط للسرخسي 1 : 37 .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 37 ، الأصل للشيباني 1 : 252 ، الفتاوى الهندية 1 : 69 الهداية للمرغيناني 1 : 47 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 137 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] حاشية رد المحتار 1 : 485 ، الأصل للشيباني 1 : 252 .
[5] الأصل للشيباني 1 : 252 ، المبسوط للسرخسي 1 : 37 ، الهداية للمرغيناني 1 : 47 ، الفتاوى الهندية 1 : 69 .
[6] سورة المزمل ، الآية : 20 .
[7] صحيح مسلم 1 : 295 / 34 ، سنن أبي داود 1 : 217 / 822 سنن الترمذي 2 : 25 / 247 ، سنن النسائي 2 : 137 - 138 ، مسند أحمد 5 : 314 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 38 ، سنن الدارقطني 1 : 321 / 17 ، نصب الراية 1 : 365 .

221

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست