responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218


وأيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة ، [1] عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وكذلك العصر [2] .
وإذا ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة ، وجب علينا أن نقرأ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [3] .
وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله : " لا صلاة إلا بقراءة " [4] و إن الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة [5] واحدة .
وذلك أن المقصد بهذا الخبر ايجاب القراءة في الصلوات على الجملة ، فأما الموضع الذي تجب فيه القراءة فغير مقصود بهذا الخبر ، وإنما يستفاد بدليل آخر المسألة الخامسة والثمانون :
" وجوب القراءة متعين بفاتحة الكتاب ، وغير متعين بالسورة الأخرى ( * ) " .
عندنا : أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب ، ووافق الشافعي



[1] أبو إبراهيم عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، المدني السلمي ، روى عن أبيه ، وجابر ، وعنه ابناه ، وزيد بن أسلم ، ومحمد بن قيس المدني وجماعة . مات سنة 99 ه‌ . أنظر : تهذيب التهذيب 5 : 315 / 619 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 5 : 274 .
[2] صحيح البخاري 1 : 367 / 733 ، سنن أبي داود 1 : 212 / 798 ، سنن النسائي 2 : 165 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 193 ، جامع الأصول 5 : 338 / 3446 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 273 / 2 و 346 / 10 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 345 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 464 ، تلخيص الحبير 2 : 122 .
[4] جامع الأصول 5 : 328 ، صحيح مسلم 1 : 297 ، مسند أحمد 2 : 308 ، نصب الراية 2 : 147 ،
[5] في ( د ) و ( ط ) و ( ن ) : " في كل ركعة " . * حكاه في البحر ج 1 ص 244 عن العترة ( ح ) .

218

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست