نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 217
وقال الحسن : تجب القراءة في ركعة واحدة [1] . دليلنا على صحته : الاجماع المتكرر ذكره ، وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك : من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء فسلم عليه . فقال له عليه السلام : " أعد صلاتك فإنك لم تصل " . فقال : علمني كيف أصلي ؟ فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما " وذكر الخبر إلى أن قال : " هكذا فاصنع في كل ركعة " [2] . فإن قيل : فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة ، وإنما هذا دليل الشافعي ! قلنا : نحن نوجب القراءة في كل ركعة لكن في الأولتين على سبيل التضييق ، وفي الآخرتين على سبيل التخيير ، وكون الشئ مخيرا فيه وله بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا . وأيضا قوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [3] وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال ، الذي من جملتها الصلاة ، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا ، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا : إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير وكون الشئ مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا ، ومن الدخول تحت ظاهر الآية .
[1] المجموع شرح المهذب 3 : 361 ، حلية العلماء 2 : 105 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 . [2] سنن أبي داود 1 : 227 / 856 - 861 ، سنن الترمذي 2 : 100 / 302 نصب الراية 1 : 366 ، جامع الأصول 5 : 420 / 3577 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 337 / 557 . [3] سورة المزمل ، الآية : 20 .
217
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 217