responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 199


ذكرناه من الوقت أولى .
المسألة السابعة والسبعون :
" ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وعند استوائها ، وعند غروبها ( * ) " .
هذا صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل ، ووافقنا على ذلك الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة : يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي عنه ، وهو ما بعد الصبح إلى حين تطلع الشمس ، وما بعد العصر إلى أن تغرب ، ولا يجوز في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها لأجل الوقت ، وهي حال طلوع الشمس ، واستوائها للزوال ، وحال غروبها ، إلا عصر يومه إذا فاتت ، فيجوز أن يصليها في وقت الغروب [2] .
دليلنا بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى : ( أقم الصلاة " [3] ، والظاهر يتناول جميع الأوقات ، ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها ، لأنه خرج بدليل .
وما روي عنه عليه السلام من قوله : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [4] ، ولم يفصل بين وقت وآخر .


* وحكى هذا في البحر ج 1 ص 165 عن الناصر ( ح ) .
[1] حلية العلماء 2 : 180 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 138 ، المجموع شرح المهذب 4 : 171 ، المغني لابن قدامة 1 : 755 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 113 .
[2] الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، حلية العلماء 2 : 181 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 141 ، المجموع شرح المهذب 4 : 171 ، شرح فتح القدير 1 : 207 و 208 ، الأصل للشيباني 1 : 149 و 150 ، وفي ( ط ) و ( د ) المغرب .
[3] سورة الإسراء ، الآية : 78 .
[4] سنن النسائي 1 : 294 ، سنن الترمذي 1 : 334 / 177 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 456 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 115 .

199

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست