نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 177
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة : الخامسة والستون : حكم الأذان < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والستون : " الأذان فرض على الكفاية ( * ) " . وقد اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين ، وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة أشد تأكيدا [1] ، وهذا الذي أختاره وأذهب إليه . وذهب بعض أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات [2] . وذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين [3] . وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات [4] . وذهب مالك إلى قريب من هذا ، إلا أنه قال : إذا ترك الأذان أعاد في الوقت [5] . واختلفت الحكاية عن أبي حنيفة ، فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه : أن
* حكاها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 183 ( ح ) . [1] المقنعة للمفيد : 97 . [2] مختلف الشيعة 2 : 119 . [3] المجموع شرح المهذب 3 : 82 ، المغني لابن قدامة 1 : 427 ، بداية المجتهد 1 : 109 ، مغني المحتاج 1 : 133 ، السراج الوهاج : 37 [4] المجموع شرح المهذب 3 : 80 ، حلية العلماء 2 : 35 ، مغني المحتاج 1 : 134 ، السراج الوهاج : 37 . [5] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 84 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 225 .
177
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 177