responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 173


وأيضا ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما يخرجها في الأيام التي حددناها الاجماع ، ولا اجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر ، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى .
المسألة الرابعة والستون :
" ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولد [1] الآخر منهما ( * ) " .
لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة ، والذي يقوى في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، بمثل ذلك [2] .
وقال محمد ، وزفر : من مولد الآخر [3] .
الدليل على صحة ما قويناه : أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة ، بدلالة أنها لو رأت الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا ، ولو رأته بعد الولادة ولم يبق في بطنها ولد كان نفاسا ، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب الولادة ، وقد وجد دم على هذه الصفة ، فوجب أن يكون نفاسا ، ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من



[1] في ( ط ) و ( د ) و ( م ) : " ولو ولدت يومين . . . . من مولدها الآخر منهما " . * ذكر المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني وشيخه أبي العباس أحمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية ولم يحكها عن الناصر ( ح ) .
[2] المبسوط للسرخسي 3 : 212 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، المجموع شرح المهذب 2 : 526 ، وقد ورد في النسخ : " ومحمد " بعد " أبو يوسف " .
[3] المصادر السابقة .

173

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست