نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 173
وأيضا ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما يخرجها في الأيام التي حددناها الاجماع ، ولا اجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر ، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى . المسألة الرابعة والستون : " ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولد [1] الآخر منهما ( * ) " . لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة ، والذي يقوى في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، بمثل ذلك [2] . وقال محمد ، وزفر : من مولد الآخر [3] . الدليل على صحة ما قويناه : أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة ، بدلالة أنها لو رأت الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا ، ولو رأته بعد الولادة ولم يبق في بطنها ولد كان نفاسا ، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب الولادة ، وقد وجد دم على هذه الصفة ، فوجب أن يكون نفاسا ، ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من
[1] في ( ط ) و ( د ) و ( م ) : " ولو ولدت يومين . . . . من مولدها الآخر منهما " . * ذكر المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني وشيخه أبي العباس أحمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية ولم يحكها عن الناصر ( ح ) . [2] المبسوط للسرخسي 3 : 212 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، المجموع شرح المهذب 2 : 526 ، وقد ورد في النسخ : " ومحمد " بعد " أبو يوسف " . [3] المصادر السابقة .
173
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 173