responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 172


بيوم أو يومين ، وروي في أكثره ثمانية عشر يوما [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والليث : أكثر النفاس أربعون يوما [2] .
وقال الأوزاعي : نعتبرها بنساء أمهاتها وأخواتها وإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون يوما [3] .
وقال مالك ، وعبد الله بن الحسن ، والشافعي : أكثره ستون يوما [4] .
ثم رجع مالك عن هذا ، وقال يسأل الناس عنه وأهل المعرفة [5] .
وحكى الليث : أن من الناس من يقول : سبعون يوما [6] .
وحكي عن الحسن أيضا أنه قال : أكثر النفاس خمسون يوما [7] .
فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم النفاس ، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل ، والقياس لا يصح إثبات المقادير به ، فيجب صحة ما اعتمدناه .



[1] المقنعة للمفيد : 57 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 55 / 18 - 19 .
[2] المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، المجموع شرح المهذب 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 299 ، المغني لابن قدامة 1 : 358 .
[3] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 64 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 53 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 64 ، المجموع شرح المهذب 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 53 .
[5] المدونة الكبرى 1 : 53 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 64 ، المجموع شرح المهذب 2 : 524 ، بداية المجتهد 1 : 53 .
[6] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 64 ، المجموع شرح المهذب 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 299 .
[7] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 64 ، المجموع شرح المهذب 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 299 .

172

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست