responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141


المني .
وأيضا ما روي من أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ! إذا رأت المرأة الماء تغتسل ؟ فقال عليه السلام : " نعم إذا رأت الماء " [1] ، ولم يفرق بين الأحوال ، فوجب أن يكون على عمومه .
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : " إنما الغسل من الماء الأكبر " [2] وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ، ذكر الاحتلام أو لم يذكره ، وجائز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة ، وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال إنما هو خروج المني .
المسألة الأربعون :
" التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال ( * ) " .
هذا صحيح ، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال [3] .



[1] صحيح البخاري 1 : 186 / 273 ، صحيح مسلم 1 : 251 / 32 ، سنن ابن ماجة 1 : 197 / 600 ، سنن الترمذي 1 : 209 / 122 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 167 ، الموطأ 1 : 51 / 85 .
[2] الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الاستبصار 1 : 109 / 362 . * حكاه في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 99 وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أنه لا خلاف فيه إلا بين الصدر الأول ( ح ) .
[3] الاستذكار لابن عبد البر 1 : 346 - 347 ، بداية المجتهد 1 ، 48 ، حلية العلماء 1 : 216 ، المجموع شرح المهذب 2 : 136 ، المغني لابن قدامة 1 : 203 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 167 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 205 .

141

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست