نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 140
المسألة التاسعة والثلاثون : " خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال " عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال ، بشهوة ودفق أو بغير ذلك ، وقبل الغسل أو بعده ، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل ، وهو مذهب الشافعي [1] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : المني لا يوجب الاغتسال ، إلا أن يخرج على وجه الدفق والشهوة [2] . ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل ، ثم خرج منه شئ ، فقال أبو حنيفة ومحمد : إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه ، وإن كان قبل البول فعليه الغسل [3] . وقال أبو يوسف : ليس عليه غسل بال أو لم يبل ، إذا خرج بعد الدفقة الأولى ، وبه قال مالك [4] . دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله : " الماء من الماء " [5] . وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله ، واسم الماء يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
* حكاه في البحر ج 1 ص 98 عن أكثر القاسمية والناصرية ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 217 ، فتح الوهاب : 18 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 . [2] المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 16 ، المجموع شرح المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 218 . [3] المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، المجموع شرح المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 219 . [4] المصادر السابقة . [5] صحيح مسلم 1 : 269 / 80 ، 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 ، سنن النسائي 1 : 115 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 167 ، نصب الراية 1 : 81 ، جامع الأصول 7 : 273 / 5306 .
140
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 140