responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126


طهرت " [1] .
فبين وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد .
وقوله عليه السلام لأم سلمة : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضي الماء عليك ، فإذا أنت فقد طهرت " [2] وقوله عليه السلام : " إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " [3] .
ومن اغتسل ولم يمر يده ، قد أمس الماء جلده .
المسألة الثالثة والثلاثون :
" التوالي واجب في أحد الوجهين " ( * ) .
عندنا : أن الموالاة واجبة بين الوضوء ، ولا يجوز التفريق ، ومن فرق بين الوضوء بقدر [4] ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء ، وهو القول المتقدم للشافعي ، وبه قال الأوزاعي في بعض الروايات ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وابن حنبل [5] .



[1] صحيح البخاري 1 : 178 / 247 ، صحيح مسلم 1 : 258 / 54 ، سنن ابن ماجة 1 : 190 / 575 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 176 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 169 / 282 .
[2] صحيح مسلم 1 : 259 / 58 ، سنن الدارقطني 1 : 114 / 15 ، سنن النسائي 1 : 131 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 178 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن أبي داود 1 : 65 / 251 ، سنن الترمذي 1 : 176 / 175 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 170 / 284 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 187 / 6 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 179 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 339 ، كنز العمال 9 : 593 / 27567 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 172 / 288 . * لم أجده للناصر عليه السلام وحكى في البحر ج 1 ص 75 عن القاسمية والناصرية أن التفريق لا يبطل الوضوء ( ح ) .
[4] في ( د ) مقدار ، وفي ( م ) : " بمقدار " بدل : " بقدر " .
[5] المجموع شرح المهذب 1 : 451 و 454 - 455 ، المغني لابن قدامة 1 : 128 ، حلية العلماء 1 : 157 .

126

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست