نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 98
مسألة - 48 - : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب [1] عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاءا . وقال داود : يصليان إلى أي جهة شاءا ولم يفصل . وقال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه . وانما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما مخيران في ذلك وفي غيره [2] من الجهات . مسألة - 49 - : الأعمى إذا صلى إلى غير القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من الخبرة [3] بذلك صحت صلاته . وقال الشافعي : صلاته باطلة . مسألة - 50 - : من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة [4] من الجهات ثمَّ بان له أنه [5] صلى إلى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، لإجماع الفرقة ، ولأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتها والحال ما قلناه [6] ، فالاحتياط يقتضي الإعادة [7] . وان كان قد خرج الوقت ، فان كان قد استدبر القبلة أعاد ، وان كان صلى يمينا أو شمالا فلا إعادة عليه .
[1] م ، د : وجب . [2] د ، : غيرهما م : غيرهما . [3] م ، د ، ف : من يخبره بذلك تمت . [4] م ، د : إلى واحد . [5] م : بأنه . [6] م : ما وصفناه في الاحتياط . [7] م : يقتضي ذلك أعني الإعادة .
98
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 98