responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 98


مسألة - 48 - : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب [1] عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاءا .
وقال داود : يصليان إلى أي جهة شاءا ولم يفصل .
وقال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه .
وانما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما مخيران في ذلك وفي غيره [2] من الجهات .
مسألة - 49 - : الأعمى إذا صلى إلى غير القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من الخبرة [3] بذلك صحت صلاته . وقال الشافعي :
صلاته باطلة .
مسألة - 50 - : من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة [4] من الجهات ثمَّ بان له أنه [5] صلى إلى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، لإجماع الفرقة ، ولأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتها والحال ما قلناه [6] ، فالاحتياط يقتضي الإعادة [7] .
وان كان قد خرج الوقت ، فان كان قد استدبر القبلة أعاد ، وان كان صلى يمينا أو شمالا فلا إعادة عليه .



[1] م ، د : وجب .
[2] د ، : غيرهما م : غيرهما .
[3] م ، د ، ف : من يخبره بذلك تمت .
[4] م ، د : إلى واحد .
[5] م : بأنه .
[6] م : ما وصفناه في الاحتياط .
[7] م : يقتضي ذلك أعني الإعادة .

98

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست