responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79


مسألة - 4 - : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثمَّ [ بعد ] [1] ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر إلى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر [2] .
ويدل على ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر [3] وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل فوجب الأخذ بالأحوط .
وقال قوم آخر : وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص ، بلا خلاف ، فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر .
وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، والحسن بن صالح ابن حي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله .
وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس ، وبه قال طاوس ، وعطا ، ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ، وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا .
وقال ابن جرير ، وأبو ثور ، والمزني : إذا صار ظل كل شيء مثله ، فقد دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثمَّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس



[1] سقط من ح ود .
[2] د : فيختص العصر . وهذه العبارة كما أشار إليه الزعيم الطباطبائي في ذيل الخلاف لا تلائم ما قبلها وما بعدها .
[3] م : الظهر .

79

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست