responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 76


عليها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .
وقال ابن سريج [1] : فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر : يجب عليها استئناف الصلاة ، وبه قال « ح » .
مسألة - 210 - : إذا كان دمها متصلا فتوضأت ، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها .
وانما قلنا ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وانما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت ، ومتى توضأت ، وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء .
وأيضا فإذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع ، وإذا لم تعد فليس على صحتها دليل .
وقال ابن سريج : ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان : أحدهما :
يبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني أنها لا تبطل .
مسألة - 211 - : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة ، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة .
وقال ابن سريج : فيه وجهان : أحدهما : يصح صلاتها على كل حال ، والثاني : أنه ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإذا كان [2] بغير ذلك لم يجز صلاتها .
مسألة - 212 - « ج » : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز أن



[1] د : ابن شريح .
[2] م : وان كان .

76

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست