نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 75
ذلك عامة في الحيض والنفاس . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن يكون الثاني والأول نفاسا . وفيما بينهما قولان : أحدهما : طهر ، والثاني : تلفق وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا . مسألة - 208 - « ج » : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف . فان نقب الكرسف ولم يسل ، كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد ، وان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل صلاة الفجر وصلاة الليل ، تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر وتصلى الفجر بها . وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة ولم يعرف الغسل ، وبه قال داود . وقال « ح » : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد . [ و قال ] [1] « ك » ، وربيعة ، وداود : الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء . مسألة - 209 - : إذا انقطع دم الاستحاضة [2] وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استئنافه ، لأن إيجاب الخروج من الصلاة