نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 69
وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار سبعة أيام أو ستة ، والأخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة . مسألة - 188 - « ج » : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي . وذهب الإصطخري من أصحابه إلى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ثمَّ رجع عنه إلى القول الأول ، قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمعتادة والمبتدأة في ذلك سواء . وقال أبو يوسف ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، فأما الكدرة فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود . مسألة - 189 - « ج » : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث . وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة . والثالث : أنها على قولين . وقال أحمد وأبو ثور : [ يوم و ] ليلة [1] . وقال داود : يوم بلا ليلة . وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة . مسألة - 190 - « ج » : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وداود : الأكثر [2] خمسة عشر يوما ،