responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 68


يكن [ فإنها ] [1] تصلي أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد .
مسألة - 185 - « ج » : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتجلس [2] في مصلاها فتذكر [ اللَّه ] [3] بمقدار زمان صلاتها كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء .
مسألة - 186 - « ج » : المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي [4] الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال .
مسألة - 187 - : المبتدأة في الحيض إذا استقر [5] بها الدم الشهر والشهرين ولا تميز [6] [ لها ] [7] دم الحيض من الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها ، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض ، وفي [ الشهر ] [8] الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض ، وقد روي أنها تترك [9] الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [ أيام ] [10] ودليلنا إجماع الفرقة على [11] الجمع ما بين الروايتين في التخيير .



[1] ليس في م .
[2] تقعد - كذا في م ، د .
[3] كذا في م .
[4] نفذ في - كذا في م ، د .
[5] استمر - كذا في م ، د ، ف .
[6] ولا يتميز - كذا في د ، م ، ف .
[7] كذا في د ، م ، ف .
[8] ليس في م ، د .
[9] تركت - كذا في م ، د .
[10] كذا في م .
[11] على - هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير - كذا في م ، د ، ف .

68

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست