responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 677


متعينون مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف عليهم يصح .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يصح ، لأنهم غير محصورين فهو مجهول .
مسألة - 18 - : إذا وقف على نفسه ، ثمَّ على أولاده ، ثمَّ على الفقراء أو المساكين [1] ، لم يصح الوقف على نفسه ، لأنه لا دلالة على أن وقفه على نفسه صحيح ، وصحة الوقف حكم شرعي ، ولان الوقف [2] تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه ، وبه قال « ش » .
وقال « ف » ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والزهري : يصح وقفه على نفسه ، وبه قال ابن سريج .
مسألة - 19 - : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينعقد حكمه [3] لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : ينعقد [4] حكمه ولا يجوز نقضه ، لأنه مسألة اجتهاد .
مسألة - 20 - : إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيه فدفنوا فيه ، ولم يقل انه وقف لم يزل ملكه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل بقاء الملك ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا صلوا فيه أو دفنوا فيه زال ملكه .
مسألة - 21 - : إذا وقف مسجدا ، ثمَّ انه خرب وخربت المحلة أو القرية لم يعد إلى ملكه ، لان ملكه قد زال بلا خلاف ، ولا دليل على عوده إلى ملكه ، وبه قال « ش » .



[1] م : والمساكين .
[2] م : لا دلالة عليه ولان الوقف .
[3] م ، خ : لم ينفذ « و كذا الثاني » .
[4] م ، خ : لم ينفذ « و كذا الثاني » .

677

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست