نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 676
من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما . و « للش » فيه ثلاثة أوجه : أحدها ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : ينصرف إلى المولى من فوق والثالث : يبطل ، لأنه مجهول . مسألة - 15 - : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأنثى فيه سواء كلهم ، وبه قال « ش » . وقال أصحاب « ح » : لا يدخل أولاد البنات فيه ، وحكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة ، فأخرج من الوقف أولاد البنات ، وبلغ ذلك أبا خازم وكان قاضيا ببغداد ، فقال : أصاب في ذلك . وقد نص محمد بن الحسن على أنه إذا عقد الأمان لولده وولد ولده دخل فيه ولد ابنه دون ولد بنته . يدل على ما ذهبنا إليه إجماع المسلمين على أن عيسى عليه السّلام من ولد آدم وهو ولد بنته . وقول النبي عليه السّلام لا تزرموا ابني حين بال في حجره الحسن وهو ابن بنته ، فأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول النبي عليه السّلام وإجماع الأمة والمعقول ، فوجب رده على أنه انما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم ، وانما ينتسبون إلى أبيهم ، وكلامنا في غير الانتساب ، وأما قولهم ان ولد الهاشمي من العامية هاشمي فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب ، وكلامنا في الولادة وهي متحققة من جهة الأم . مسألة - 16 - « ج » : إذا قال وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : أنه يصح ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته ، لأنهم أولى بصدقته . مسألة - 17 - : إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم ، صح الوقف ، لأنهم
676
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 676