responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 659


مسألة - 26 - « ج » : إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشيء الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا .
وقال « ح » في الأجير المشترك مثل ما قلنا ، وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق أو يقصره فينفرز ، فيكون عليه الضمان ، وبه قال « د » ، و « ق » .
وقال « ف » ، و « م » : ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه ، كالحريق المنتشر واللهب الغالبة ، فإنه لا يضمنه . وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه . وأما الأجير المنفرد ، فلا ضمان عليه عندهم .
و « للش » فيه قولان : أحدهما أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر ، فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي تلف بالسرقة أو الحريق أو شيء من فعله أو غير فعله ، وهو قول « ك » وابن أبي ليلى والشعبي . والأخر أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو منفردا وقبضه قبض أمانة ، وهو قول عطاء ، وطاوس . وقال الربيع : كان « ش » يعتقد أنه لا ضمان على الصناع .
مسألة - 27 - « ج » : الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم ، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم .
مسألة - 28 - : إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها ، بدلالة أن الحبس كان سبب السرقة ، فيجب أن يلزمه الضمان .
وقال « ش » : ان كان حرا ، فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وان كان عبدا لزمه ضمانها .
مسألة - 29 - : الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء ، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم إلا إذا كان هو السبب فيه ، لأنه لا دلالة عليه . و « للش » فيه قولان ، مثل القول في الصناع سواء .

659

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست