نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 658
له خيار وعليه أن يمسك حتى تمضي مدة الإجارة ، وان لم يعلم كان له الرد بالعيب والخيار إليه ، وهو أحد قولي « ش » . والثاني : أن البيع باطل إذا كان من أجنبي ، وإذا باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا . وقال « ح » : يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر ، فإن رضي به صح البيع وبطلت إجارته ، وان لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة . مسألة - 22 - : إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة ، صحت الإجارة بلا خلاف ، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه ، لأنه لا خلاف أن العقد وقع صحيحا ، ولا دلالة على أن له الفسخ بعد البلوغ . و « للش » فيه قولان . مسألة - 13 - : إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا ، فان ذلك يجوز عندنا ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 24 - : يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز إجارة شيء من ذلك . مسألة - 25 - : لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر إليه والتفرج به والتعلم منه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرحة [1] أو التعلم منه . دليلنا : أن ذلك عبث والمنع « النفع « خ » [2] منه قبيح وإذا لم يجز المنع « النفع « خ » منه فإجارته قبيحة .