نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 63
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
مسألة - 174 - : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] [1] والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير . وقال الشافعي : الميت أحق به . وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] [2] المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] [3] الجنب أولى . مسألة - 175 - : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] [4] لزمه شراؤه وان لم يكن له [5] ما يقضي [ به ] [6] ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء . وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل . مسألة - 176 - : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد .
[1] كذا في م ، د . [2] كذا في م ، د . [3] كذا في م ، د . [4] كذا في م ، د . [5] معه - كذا في م ، د . [6] كذا في م ، د .
63
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 63