responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 63

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


مسألة - 174 - : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] [1] والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير .
وقال الشافعي : الميت أحق به .
وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] [2] المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] [3] الجنب أولى .
مسألة - 175 - : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] [4] لزمه شراؤه وان لم يكن له [5] ما يقضي [ به ] [6] ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء .
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل .
مسألة - 176 - : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد .



[1] كذا في م ، د .
[2] كذا في م ، د .
[3] كذا في م ، د .
[4] كذا في م ، د .
[5] معه - كذا في م ، د .
[6] كذا في م ، د .

63

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست