responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 620


والقطع لا يجتمعان ، فان غرم لم يقطع ، وان قطع لم يغرم .
ويدل على المسألة قوله تعالى « السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » [1] ولم يفرق .
مسألة - 18 - : يصح غصب العقار ويضمن بالغصب ، لقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » وللعقار مثل من طريق القيمة ، وهو قول « ش » ، و « م » .
وقال « ح » ، و « ف » : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب .
مسألة - 19 - : إذا غصب ثوبا فصبغه ، كان للغاصب قلع الصبغ ، لأنه عين ماله بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأنه بجنايته حصل ، وبه قال « ش » وأصحابه .
قال المزني : ليس للغاصب قلع الصبغ ، لأنه لا منفعة له فيه ، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض ، وقال « ح » : ان كان مصبوغا بغير سواد ، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه ، وان كان مصبوغا بالسواد ، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يمسكه مصبوغا ولا شيء عليه للغاصب . قال الطحاوي [2] : والذي يجيء على قوله ان عليه ما نقص وقال « ف » : الصبغ بالسواد وغيره سواء .
مسألة - 20 - : إذا غصب شيئا ، ثمَّ غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره



[1] المائدة - 42 .
[2] م : فيه زيادة ( قال الطحاوي قال نقص الثوب بالصبغ قال ح لا ضمان على الغاصب ) .

620

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست