نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 619
كان الغلة له ولا أجرة عليه الا أن ينقص الأرض بذلك ، فيكون عليه نقصان ما نقص ، وزاد على هذا فقال : لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون مالكها . مسألة - 12 - : المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يملك بالقبض . مسألة - 13 - « ج » : إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ضمنها [1] وحدها دون حملها . مسألة - 14 - : إذا غصب ثوبا قيمته عشرة ، فبلغ عشرين لزيادة السوق ثمَّ عاد إلى عشرة أو دونها ، ثمَّ هلك قبل الرد ، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول « ش » . وقال « ح » : عليه قيمته يوم الغصب . مسألة - 15 - : إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده ، ولا يرد ما نقص من القيمة ، لأن الأصل براءة الذمة ولا دلالة عليه ، وهو قول جميع الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه قال : يرده . وما نقص من القيمة [2] ، فإن كانت قيمته يوم الغصب عشرة ثمَّ بلغت عشرين ثمَّ عاد إلى عشرة رده ومعه عشرة . مسألة - 16 - : إذا أكره امرأة على الزنا ، وجب عليه الحد ولا حد عليها ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة كان عليها الحد ولا حد عليه ولا يلزمه المهر في الموضعين ، لأنه لا دليل عليه في الشرع . وقال « ش » : متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر . وقال « ح » : متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر . مسألة - 17 - : السارق يقطع ويغرم ما سرقه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الغرم