responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 617


وقال « ش » : لا ينعتق ، والتمثيل أن يقطع أنفه أو إذنه .
مسألة - 7 - « ج » : كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته ، مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة وغير ذلك وبه قال « ش » .
وقال « ك » : في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة : الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، فإن فيها المقدر كما قلناه .
مسألة - 8 - : « ج » : الحارصة والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد بحساب قيمته . وقال جميع الفقهاء : فيها الأرش ، لأنها غير مقدرة في الحر .
مسألة - 9 - « ج » : إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش ، فعند « ش » يمسك المالك ملكه ويطالب الجاني بأرشها ، قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا ، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أو غير مقصودة ، وسواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك .
وقال « ح » : ننظر [1] فيه ان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة ، مثل أن يخرق يسيرا من الثوب ، أو قطع إصبعا من العبد ، أو جنى عليه حارصة ، أو دامية ، أو باضعة فإنه يمسكه مالكه ويطالب بالأرش على ما قاله « ش » . وان ذهب بها منفعة مقصودة مثل ان خرق الثوب بطوله أو قطع يدا واحدة من العبد ، فالسيد بالخيار بين أن يمسك العبد ويطالب بأرش الجناية ، وبين أن يسلم العبد برمته ويأخذ منه كمال قيمته ، قال : وان وجب بالجناية كمال قيمة الملك .
وهذا انما يكون في الرقيق خاصة ، مثل أن يقطع يديه ، أو رجليه ، أو يقلع عينيه ، أو يقطع لسانه ، أو أنفه ، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له على الجاني وبين أن يسلمه إلى الجاني ويأخذ منه كمال قيمته .



[1] م ، د : ينظر .

617

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست