نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 616
ويدل على المسألة ما رواه ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه ، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل . مسألة - 3 - : إذا جنى على حمار القاضي كان مثل جنايته على حمار الشوكي في أنه يلزمه أرش العيب إذا لم يسر الجناية إلى نفسه بدلالة الأصل ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ان كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته ، لأنه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه عليه ، لأنه لا يمكنه ركوبه ، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب ، والشوكي يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ، ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي ، مثل الثور وغيره ، وكذلك لو قطع يد حماره . مسألة - 4 - : إذا قلع عين دابة ، كان عليه نصف قيمتها ، وفي العينين جميع القيمة ، وكذلك كل ما يكون في البدن منه اثنان ، ففي الدابة جميع القيمة فيهما وفي الواحد نصفها . وقال « ح » : في العين الواحدة ربع القيمة ، وفي العينين نصف القيمة . وكذلك كل ما ينتفع بظهره ولحمه . وقال « ش » ، و « ك » : عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . مسألة - 5 - « ج » : إذا قتل عبدا ، كان عليه قيمته ما لم يتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك ان كانت أمة ما لم يتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ، وبه قال « ح » الا أنه قال : ان كان قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دراهم وكذلك في دية المملوكة . وقال « ش » : يلزمه قيمته بالغا ما بلغ . مسألة - 6 - « ج » : إذا مثل بمملوك غيره ، لزمه قيمته وانعتق ، وبه قال « ك » .
616
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 616