responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 586


على قولين .
مسألة - 12 - : يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع ، بدلالة قوله عليه السّلام « الزعيم غارم » ولم يفصل ، ولأن الأصل [1] جوازه ، وبه قال أكثر الفقهاء والمشهور من مذهب « ش » . وقال ابن سريج وابن القاص : لا يجوز ذلك .
مسألة - 12 - : لا يصح ضمان المجهول ، سواء كان واجبا أو غير واجب ، ولا يصح ضمان ما لا يجب سواء كان معلوما أو مجهولا ، بدلالة ما روي عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن الغرر ، وضمان المجهول غرر ، ولأنه لا دلالة [2] على صحته ، وهو قول « ش » ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، و « د » . وقال « ح » و « ك » : يصح ضمان ذلك .
مسألة - 13 - : يصح الضمان عن الميت ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، بدلالة ضمان علي وأبي قتادة عن الميت وإجازة النبي عليه السّلام ذلك مطلقا من غير فصل ، وبه قال « ش » و « ك » وأبو يوسف و « م » .
وقال « ح » و « ر » لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو ضمان ضامن وان خلف وفاء بمال وضمان صح الضمان عنه .
دليلنا : ما روي عن أنس أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد أتى بجنازة يصلى عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما نفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه كانت تنفعه صلاتي وهذا صريح في جواز ابتلاء الضمان بعد موت المضمون عنه .
مسألة - 14 - : إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده



[1] خ : والأصل جواز ذلك .
[2] خ : ولا دليل على صحة ذلك .

586

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست