responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 585


وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه .
مسألة - 7 - : يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به [1] ، بدلالة قوله تعالى « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وقول النبي عليه السّلام الزعيم غارم وهذا عام .
و « للش » فيه وجهان أحدهما ما قلناه ، والأخر [2] لا يصح ضمانه .
مسألة - 8 - : يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم ، وهذا عام وقال « ش » : ان جعلناه مثل الإجارة يصح [3] ضمان ذلك ، وان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين .
مسألة - 9 - : إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها ، بدلالة عموم قوله « الزعيم غارم » و « للش » فيه قولان بناء على القولين في بيعها وإصداقها .
مسألة - 10 - : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها ، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع ، ومتى نشزت سقطت [4] نفقتها ، والتمكين لم يحصل في المستقبل ، فلا يجب [5] النفقة .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد ، والأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع .
مسألة - 11 - : يصح ضمان الثمن مدة الخيار ، بدلالة عموم الخبر . و « للش » فيه طريقتان [6] : أحدهما [7] ما قلناه ، والثاني لا يصح ، لأنه مثل مال الجعالة وهو



[1] خ : الجعالة له .
[2] خ : والثاني .
[3] خ : صح .
[4] خ : سقط .
[5] خ : فلا يجب به النفقة .
[6] خ : طريقان .
[7] خ : أحدهما مثل ما قلناه .

585

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست