نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 585
وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه . مسألة - 7 - : يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به [1] ، بدلالة قوله تعالى « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وقول النبي عليه السّلام الزعيم غارم وهذا عام . و « للش » فيه وجهان أحدهما ما قلناه ، والأخر [2] لا يصح ضمانه . مسألة - 8 - : يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم ، وهذا عام وقال « ش » : ان جعلناه مثل الإجارة يصح [3] ضمان ذلك ، وان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين . مسألة - 9 - : إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها ، بدلالة عموم قوله « الزعيم غارم » و « للش » فيه قولان بناء على القولين في بيعها وإصداقها . مسألة - 10 - : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها ، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع ، ومتى نشزت سقطت [4] نفقتها ، والتمكين لم يحصل في المستقبل ، فلا يجب [5] النفقة . و « للش » فيه قولان : أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد ، والأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع . مسألة - 11 - : يصح ضمان الثمن مدة الخيار ، بدلالة عموم الخبر . و « للش » فيه طريقتان [6] : أحدهما [7] ما قلناه ، والثاني لا يصح ، لأنه مثل مال الجعالة وهو
[1] خ : الجعالة له . [2] خ : والثاني . [3] خ : صح . [4] خ : سقط . [5] خ : فلا يجب به النفقة . [6] خ : طريقان . [7] خ : أحدهما مثل ما قلناه .
585
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 585