responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 581


أحلتك عليه بمالي عليه من الحق وقبل المحتال ذلك ، كان القول قول المحيل ، وبه قال المزني وأكثر أصحاب « ش » . وقال ابن سريج : القول قول المحتال .
دليلنا : أنهما قد اتفقا ان [1] الحق كان للمحيل على المحال عليه ، وانتقاله إلى المحتال يحتاج إلى دليل ، لأنه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر به [2] وأحاله بحق له عليه . وان شئت قلت : الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه ، وبقاء حق المحتال على المحيل ، والمحتال يدعي زوال ذلك ، والمحيل ينكره ، فالقول قوله مع يمينه .
مسألة - 9 - : الحوالة عند « ش » بيع ، وليس لأصحابنا فيه [3] نص ، والذي يقتضيه المذهب أن يقول : انه عقد قائم بنفسه ، لان لا دلالة [4] على أنه بيع ، والحاقه به قياس لا نقول به .
مسألة - 10 - : يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض ، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية ، مثل أرش الموضحة وغيرها يصح الحوالة فيها ، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأته ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه .
واختلف أصحاب « ش » فيه ، فقال بعضهم : لا يجوز الا فيما له مثل ، وقال ابن سريج : يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم ، وإذا كان في ذمته حيوان ، فهل يصح الحوالة بها ؟ فيه وجهان .



[1] خ : قد اتفقا على أن الحق .
[2] خ : على انه أقر له به .
[3] خ : وليس لأصحابنا في ذلك نص .
[4] خ : لأنه لا دليل على .

581

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست