responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 580


مسألة - 6 - : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا [1] لم يصح الحوالة . وقال « ش » : صح .
وإذا [2] شرط المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة . وقال ابن سريج : الذي يقتضيه أصول « ش » أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا ، والأول [3] قول المزني ، وهو الذي صححه باقي أصحابه .
مسألة - 7 - : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البائع الحوالة صحت [4] ، ثمَّ ان المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطل الحوالة ، لأن العقد إذا انفسخ سقط ثمن العبد ، وانما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد ، وبه قال المزني وأبو إسحاق .
وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة ، واختاره هو قال أبو حامد المروزي : طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده .
مسألة - 8 - : إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه ، واختلفا فقال المحيل :
أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحتال : إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك ، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال :



[1] خ : فوجده معسرا .
[2] خ : وقال « ش » إذا شرط .
[3] خ : فوجده بخلافه والأول .
[4] خ : صحت الحوالة .

580

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست