نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 580
مسألة - 6 - : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا [1] لم يصح الحوالة . وقال « ش » : صح . وإذا [2] شرط المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة . وقال ابن سريج : الذي يقتضيه أصول « ش » أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا ، والأول [3] قول المزني ، وهو الذي صححه باقي أصحابه . مسألة - 7 - : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البائع الحوالة صحت [4] ، ثمَّ ان المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطل الحوالة ، لأن العقد إذا انفسخ سقط ثمن العبد ، وانما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد ، وبه قال المزني وأبو إسحاق . وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة ، واختاره هو قال أبو حامد المروزي : طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده . مسألة - 8 - : إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه ، واختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحتال : إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك ، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال :