responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 577


مسألة - 10 - : إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح ذلك ، وبه قال « ش » ، وقال « ح » : يجوز ذلك .
دليلنا : أنه إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته ، بدلالة أن له مطالبته بقيمته ، ويجبر صاحب الثوب على أحدهما [1] ، وإذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو أجزنا أن يصالح [2] على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا يجوز [3] ، هذا كلام الشيخ ولي في هذا ننظر .
مسألة - 11 - : إذا ادعى عليه مالا مجهولا ، فأقر له به وصالحه [4] على مال معلوم ، صح الصلح ، بدلالة قوله عليه السّلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا » ولم يفرق ، وبه قال « ح » . وقال « ش » لا يصح .
مسألة - 12 - : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين ، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى ، فأراد أن يفتح ما بين [5] الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى [6] ، كان له ذلك ، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب « ش » .
وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك ، قال أبو الطيب [7] : لا أعرف خلافا فيه .
دليلنا : انه لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل ، ولا دليل على ذلك . وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة ، فيرفع الحاجز بينهما ، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما ، وهذا يدل على صحة ما قلناه .



[1] خ : على أخذها .
[2] خ : أن يصالحه .
[3] خ : كان بيعا للدينار بأكثر منه وذلك ربا لا يجوز .
[4] خ : وصالحه منه .
[5] خ : فأراد أن يفتح بين الدارين بابا .
[6] خ : منهما إلى الأخرى .
[7] خ : ولا أعرف .

577

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست