نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 576
الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحد [1] بينة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، بدلالة [2] إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة [3] وان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين ، كان جائزا . وقال « ش » : يحلف كل واحد منهما ، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين . وقال « ح » : القول قول صاحب السفل ، وعلى صاحب العلو البينة . وقال « ك » : القول قول صاحب العلو ، وعلى صاحب السفل بينة . مسألة - 9 - : إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه ، فإنه لا يجبر على ذلك ، وكذلك ان كان بينهما نهرا وبئر وطالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها ، وكذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة [4] وطالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك [5] ، وكذلك ان كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم فلا يجبر لصاحب [6] السفل على إعادة الحيطان التي عليها [7] الغرفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوب إجباره على النفقة . و « للش » في هذه المسائل قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، وبه قال « ح » . والأخر قوله في القديم يجبر عليه ، وبه قال « ك » . وقال في مسألة الغرفة : انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا ولا يلزم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر عليه .
[1] خ : ولم يكن لأحدهما بينة . [2] خ : وحكم له به بدلالة . [3] خ : يستعمل فيه القرعة . [4] خ : إلى العمارة . [5] خ : فلا يجبر . [6] خ : فلا يجبر صاحب السفل . [7] خ : التي ؟ ؟ ؟ تكون عليها الغرفة .
576
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 576