responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 564


مسألة - 14 - : من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته ، وبه قال « ح » ، و « ش » و « ك » ، وأكثر الفقهاء . وقال الحسن البصري : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ، فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف إلا رواية شاذة رواها أصحابنا انها تصير حالة .
مسألة - 15 - : إذا فلس [1] من عليه الدين وكان ما في يده لا يفيء بقضاء ديونه ، فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع إلى الغرماء ، وبه قال « ح » ، و « ش » وأكثر الفقهاء .
وقال « د » ، و « ق » ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ، وسوار بن عبد اللَّه [2] القاضي : أنه يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين [3] غرمائه .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على [4] وجوب إجارته [5] ، وأيضا قوله تعالى « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ولم يأمر بالكسب .
مسألة - 16 - : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهز من [6] ماله .
و « للش » فيه قولان .
مسألة - 17 - : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه . وقال « ش » : يجب عليه ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء .
مسألة - 18 - : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ولم يقم له بينة ، فرد عليه اليمين فلم يحلف لا يرد على الغرماء اليمين ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع .



[1] خ : إذا أفلس .
[2] خ : سوار بن عبد اللَّه .
[3] خ : فتقسم .
[4] خ : ولا دليل .
[5] خ : إجارته وتكسبه .
[6] خ : ان يجهرها .

564

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست