نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 564
مسألة - 14 - : من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته ، وبه قال « ح » ، و « ش » و « ك » ، وأكثر الفقهاء . وقال الحسن البصري : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ، فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف إلا رواية شاذة رواها أصحابنا انها تصير حالة . مسألة - 15 - : إذا فلس [1] من عليه الدين وكان ما في يده لا يفيء بقضاء ديونه ، فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع إلى الغرماء ، وبه قال « ح » ، و « ش » وأكثر الفقهاء . وقال « د » ، و « ق » ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ، وسوار بن عبد اللَّه [2] القاضي : أنه يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين [3] غرمائه . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على [4] وجوب إجارته [5] ، وأيضا قوله تعالى « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ولم يأمر بالكسب . مسألة - 16 - : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهز من [6] ماله . و « للش » فيه قولان . مسألة - 17 - : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه . وقال « ش » : يجب عليه ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء . مسألة - 18 - : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ولم يقم له بينة ، فرد عليه اليمين فلم يحلف لا يرد على الغرماء اليمين ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع .
[1] خ : إذا أفلس . [2] خ : سوار بن عبد اللَّه . [3] خ : فتقسم . [4] خ : ولا دليل . [5] خ : إجارته وتكسبه . [6] خ : ان يجهرها .
564
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 564