نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 563
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وروي عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس وقال : الا أن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه مال [1] ، فليحضر غدا فانا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه . مسألة - 11 - : إذا فلس [2] الرجل وحجر عليه الحاكم ثمَّ تصرف في ماله اما بالهبة أو البيع أو بالإجارة [3] أو العتق أو الكتابة أو الوقف ، كان تصرفه باطلا بدلالة الخبر أن عليا عليه السّلام يفلس الرجل فإذا ثبت ذلك فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا ، ولأنه تصرفه متى كان صحيحا فلا فائدة للحجر [4] . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه [5] ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : أن تصرفه موقوف ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه ، فإن وفى بهم نفذ تصرفه ، وان لم يف أبطل تصرفه [6] . مسألة - 12 - : إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره ، وزعم أنه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره وشارك الغرماء ، لأن إقراره صحيح ، والخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو اختيار « ش » ، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه . مسألة - 13 - : من كان عليه ديون حالة ومؤجلة ، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة ، لا تصير المؤجلة حالة ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو الصحيح من أحد قولي « ش » ، وقوله الأخر انها تصير حالة ، وبه قال « ك » .
[1] خ : عليه دين . [2] خ : إذا أفلس . [3] خ : أو الإجارة . [4] خ : ولأنه كان يؤدى إلى انه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا . [5] خ : أحدهما . [6] خ : فان كان وفي لهم صح تصرفه وان لم يف بطل تصرفه .
563
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 563