نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 561
الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه . مسألة - 4 - : إذا اختار عين ماله في الموضوع [1] الذي له ذلك ، فقال له الغرماء : نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين ، لم يجب عليه قبوله ، وله الأخذ للعين ، بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله ويكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يجبر على قبض الثمن ، وسقط حقه من العين . مسألة - 5 - : إذا باع [2] من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن ، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها [3] ، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم قوله عليه السّلام « فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه وهو قول « ش » في الجديد . وقال في القديم : إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها وبه قال « ك » . مسألة - 6 - : إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه ، ثمَّ أفلس المشتري والثمن سقط حق البائع من عين الزيت ، وبه قال « ش » وقال المزني : لا يسقط حقه من عينه . دليلنا : ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة ، لأنا لا نشاهدها ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته ، وإذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة التالفة وسقط حقه من عينها .
[1] خ : في الموضع الذي . [2] خ : إذا باع رجل من رجل . [3] خ : نصف ثمنها .
561
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 561