responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 560


ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه ، لان حجر الحاكم صحيح عنده ، ولا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن نفسخ البيع وانما يكون أسوة بينهم كما رويناه في بعض الروايات ، وكذلك الحاكم إذا مات [1] .
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه ، فأما بعد الموت فإنه قال يكون أسوة للغرماء ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره .
مسألة - 2 - : إذا مات المديون عليه ، فكل من وجد من غرمائه عين ماله ، كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين ، وإذا لم يخلف إلا الشيء يعنه كان سواء ، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله .
وقال أبو سعيد الإصطخري : كل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف . وقال الباقون من أصحاب « ش » : إذا خلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله وانما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلنا .
مسألة - 3 - : إذا باع شقصا من أرض أو دار ، ولم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري ، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة ، فإنه يستحق الشفعة ويؤخذ ثمن الشقص منه ، فيكون بينه وبين الغرماء الباقين ، لأن المشتري إذا فلس انتقل الملك عنه إلى حق الغرماء ، فلم يكن عين المبيع قائما ، فلا يكون البائع أحق به ، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد ، فيؤخذ ثمنه منه ، فيكون أسوة للغرماء ولا يكون أحق بالثمن ، لأن الحق انما يثبت له في عين ماله ، فأما في ثمنه فلا دلالة على ذلك .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : أن البائع أحق بعين ماله ، ولا حق للشفيع ولا سائر الغرماء . والثالث : أن الشفيع يأخذ



[1] خ : في بعض الاخبار وكذا الحكم إذا مات .

560

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست