responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 550


مسألة - 35 - : إذا رهن ما يسرع إليه الفساد ، ولم يشرط انه إذا خيف هلاكه بيع [1] ، كان الرهن فاسدا ، لأنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : يصح الرهن ويجبر على بيعه .
مسألة - 36 - : إذا رهن عند غيره شيئا وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه صح شرطه ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، لأن الأصل جواز ذلك ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يصح شرطه ولا توكيله ، الا أن يحضره [2] الراهن ، فان حضره الراهن صح بيعه ، وفيهم من قال : لا يجوز بكل حال .
مسألة - 37 - : إذا رهن عند غيره رهنا وشرطا [3] أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه ، فإذا قبضه العدل لزم الرهن ، وعليه إجماع الأمة إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه .
مسألة - 38 - : إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم تنفسخ وكالته ، وجاز له بيع الرهن ، لأنه قد ثبت وكالته بالإجماع ، فمن ادعى انفساخها ، فعليه الدليل .
وقال « ش » : ينفسخ وكالته ولا يجوز له بيعه .
مسألة - 39 - : إذا عزل المرتهن العدل لم ينفسخ [4] أيضا ، لأن ثبوت العدل بعد صحة الوكالة يحتاج إلى دلالة [5] . و « للش » فيه قولان .



[1] خ : بعه .
[2] خ : الا بحضرة الراهن .
[3] خ : عند غيره شيئا وشرط .
[4] خ : لم ينعزل .
[5] خ : أن الأصل ثبوت الوكالة وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل .

550

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست