نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 528
واختلف أصحاب « ش » فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا . رهن المبيع قبل قبضه مسألة - 315 - : إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه ، لأنا قد بينا أنه يملك بالعقد ولا مانع يمنع من رهنه . ولأصحاب « ش » فيه قولان .
528
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 528