responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 491


قيمته أقل من مائة ، قال [1] : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة ، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه ، وكذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة ، وبه قال « ف » ، و « م » .
وقال « ح » : وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده ، وخالفه « ف » ، و « م » هاهنا ، قال : فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء ، وان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت ، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك إليه كيف شاء ، وان خرج عن ملكه بالموت إلى وارثه ، لم يجز له أن يشتريه من وارثه .
والخلاف معه في فصل واحد ، وهو إذا كان الجنس واحدا ، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه .
ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [2] وهذا بيع ، وقوله « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [3] وهذه تجارة عن تراض ، ومن منع منه فعليه الدلالة ، وأكثر أخبارنا يدل على ما قلناه .
واحتجوا بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة [4] بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك ، فقال : دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة .
وروى يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية [5] بنت أيفع [6] قالت



[2] سورة البقرة 276 .
[3] سورة النساء : 33 .
[1] م : سقط « قال » .
[4] الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم ( مصباح المنير ) .
[5] م : عن أم عالية . د ، م : عن أمة عالية .
[6] في الخلاف : أيضع « أيضا » .

491

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست