نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 491
قيمته أقل من مائة ، قال [1] : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة ، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه ، وكذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة ، وبه قال « ف » ، و « م » . وقال « ح » : وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده ، وخالفه « ف » ، و « م » هاهنا ، قال : فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء ، وان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت ، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك إليه كيف شاء ، وان خرج عن ملكه بالموت إلى وارثه ، لم يجز له أن يشتريه من وارثه . والخلاف معه في فصل واحد ، وهو إذا كان الجنس واحدا ، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه . ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [2] وهذا بيع ، وقوله « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [3] وهذه تجارة عن تراض ، ومن منع منه فعليه الدلالة ، وأكثر أخبارنا يدل على ما قلناه . واحتجوا بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة [4] بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك ، فقال : دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة . وروى يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية [5] بنت أيفع [6] قالت
[2] سورة البقرة 276 . [3] سورة النساء : 33 . [1] م : سقط « قال » . [4] الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم ( مصباح المنير ) . [5] م : عن أم عالية . د ، م : عن أمة عالية . [6] في الخلاف : أيضع « أيضا » .
491
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 491