نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 490
وقال « ش » : يجوز ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحابنا ، وهذا قوي لأن ذلك بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية وقال « ك » : لا يجوز ولم يفصل . مسألة - 163 - : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة وعلى كل حال ، وبه قال « ش » ، ومن الصحابة ابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وإليه ذهب أبو ثور وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز وذهب إليه عائشة وابن عباس ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، وأصحابه . وتفصيل مذهب « ح » أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه ، فان اشتراه بأقل منه لم يخل من أحد أمرين : اما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه ، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه كيف شاء ، فلو باعه بثوبين واشتراه بثوب واحد جاز . وان كان الثمنان فيهما الربا نظرت ، فان كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين أو دراهم أو دنانير ، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا ولا وزنا ولا حكما وان كان النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز واشتراه بخمسين قفيزا لم يجز . وان كان النقص وزنا مثل أن باعه بمائة درهم واشتراه بخمسين لم يجز ، والحكم أن يبيعه [1] ويشتريه بذلك إلى سنة ، أو إلى سنة ويشتريه إلى سنتين ، كل هذا لا يجوز قال : وان كانا جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب والورق فان القياس يقتضي أنه جائز ، لكنا لا نجوزه استحسانا . وهذا انما يتصور في القيمة ، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه [2] بدينار