نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 488
وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب . وقال « ح » ، و « ف » : ان كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض ، وان كان مما لا ينقل ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض . يدل على ما قلناه ان الطعام مجمع عليه ، ولا دليل على ما عداه ، وظاهر الآية يقتضي جوازه . وأيضا قول النبي عليه السّلام من اتباع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، فخص الطعام بذلك ، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه . مسألة - 155 - : القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر لان ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض ، ولا دليل على ثبوت ما ادعوه قبضا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : القبض هو التخلية في جميع الأشياء . مسألة - 156 - : يجوز بيع الصداق قبل القبض ، وكذلك بيع مال الخلع بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » ، وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 157 - : الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، وان كان في الذمة فيجوز أيضا ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ش » في المعين لا يجوز قولا واحدا ، وفيما في الذمة قولان . وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شيء . مسألة - 158 - « ج » : إذا قال لمن أسلم إليه : أذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصح قبضه بلا خلاف . وإذا قال : أحضر اكتيالي منه حتى أكتاله [1] ، فحضر معه واكتاله ، لم يجز أيضا بلا خلاف .