نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 487
يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . وهذا نص وما ذكرناه من تفسير [1] العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة . مسألة - 151 - : إذا كان للرجل نخلة عليها تمر ، وللآخر نخلة عليها تمر ، فخرصاهما تمرين ، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين ، لعموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجوز ، والثاني ان كانا نوعا واحدا لا يجوز ، وان كانا نوعين يجوز . والثالث لا يجوز بحال ، وانما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا . مسألة - 152 - : إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره ، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية ، لأن ما ذكرناه في حقيقة العرية لا يتأتى في نخل البستان كلها . وقال « ش » : يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوسق . مسألة - 153 - : العرية لا يكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، لأنه لا دليل على ذلك . وقال « ش » في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا ، وفي سائر الأشجار له فيها قولان . بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض مسألة - 154 - : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : لا يجوز بيعه قبل القبض ، ولا فرق بين الطعام وبين غيره ، وبه قال عبد اللَّه بن عباس . وقال « د » : ان كان مكيلا أو موزونا ، لم يجز بيعه قبل القبض ، ويجوز في غيرهما