responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 47


على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة .
مسألة - 120 - : الكافر إذا تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما ، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعتد بهما .
مسألة - 121 - « ج » : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيره . وقال مالك : يلزم ذلك .
مسألة - 122 - « ج » : الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد .
مسألة - 123 - « ج » : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه .
والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل .
والثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [ عنه ] [1] فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه .
مسألة - 124 - « ج » : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره . وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
مسألة - 125 - « ج » : غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب ، وروى ذلك عن كعب الأحبار .



[1] ليس في م .

47

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست