نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 429
مسألة - 316 - : المصدود عن الحج أو العمرة ان كانت حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل ، وان كان تطوعا لا يلزمه القضاء ، لأنه لا دليل عليه ، وأيضا فإن النبي عليه السّلام خرج في عام الحديبية في ألف وأربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة ، فحصره العدو فتحللوا ، فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر معدودين ، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوا ، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا . وقال « ش » : لا قضاء عليه بالتحلل ، فان كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال ، وان كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة ، فكأنه لم يفعلها ، فيكون باقيا في ذمته . وان كانت وجبت عليه في هذه السنة ، سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته . وقال « ح » : إذا تحلل المحصر [1] لزمه القضاء ، فان كان أحرم بعمرة تطوع قضاها ، وان أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه ، وعليه أن يأتي بحج وعمرة ، وان كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعمرتان : عمرة لأجل العمرة وحجة [2] وعمرة لأجل الحج . مسألة - 317 - : الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء ، لما قلناه [3] في المسألة الأولى . و « للش » فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجب عليه القضاء في القابل . مسألة - 318 - : المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي ولا يقدر على شرائه ، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته ، ولا ينتقل إلى الإطعام ولا الصوم ،
[1] د : المحصور . [2] م : بإسقاط ( و حجة . [3] م : بإسقاط ( التعليل رأسا .
429
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 429