نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 418
مسألة - 260 - : إذا لزمه أرش الجراح قوم الصيد صحيحا ومعيبا ، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله ، وبه قال المزني ، ويدل عليه الآية . وقال « ش » : يلزمه عشر قيمة المثل . مسألة - 261 - « ج » : إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال وبه قال « ك » . وقال « ش » [ لا يلزمه الجزاء على الكمال و ] [1] يقوم بين كونه مجروحا والدم جار ، وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما . مسألة - 262 - : جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به ، وبين الصوم عن كل مد يوم ، وبه قال جميع الفقهاء ، ويدل عليه قوله تعالى « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ « إلى قوله » أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » وظاهر لفظة « أو » للتخيير . وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا بوجوب الجزاء [2] على الترتيب فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام . وحكى أبو ثور عن « ش » أنه قال في القديم مثل هذا ، وذهب إليه قوم من أصحابنا . مسألة - 263 - : المثل الذي يقوم هو الجزاء ، وبه قال « ش » ، ويدل عليه قوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم ، لان التقدير لمثل ما قتل من النعم . وقال « ك » : يقوم الصيد المقتول . مسألة - 264 - : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف ، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج ، والذي يدل عليه أن حال