نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 417
مسألة - 255 - « ج » : ماله مثل منصوص عليه عندنا على ما فصل في كتب أصحابنا ، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن . وقال « ش » : ما قضت عليه [1] الصحابة بالمثل مثل البدنة في النعامة والبقرة في حمار الوحش والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما أو لا ؟ لأصحابه فيه قولان . مسألة - 256 - « ج » : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ، وهو قول « ش » ، وبه قال « ح » ، الا أنه يوجب القيمة . وقال « ك » : يجب في الصغار الكبار . مسألة - 257 - : إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا ، فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء وان أخرج مثله كان جائزا ، لقوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » وبه قال « ش » . وقال « ك » : يفديه بصحيح . مسألة - 258 - : إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى ، وان قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر ، وان فدى كل واحد منهما بمثله كان أفضل ، وبه قال « ش » وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر ، فان في أصحابه من قال : لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وقوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ونحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة ، لان الصفات الأخر لا يراعى ، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا يراعى . مسألة - 259 - « ج » : إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره ، وبه قال كافة العلماء . وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه .