responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 403

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة .
مسألة - 210 - « ج » : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم وثمنها طعاما يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص « ش » على مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال هو مخير .
أحكام النحر مسألة - 211 - : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه ، وبه قال « ش » . وقال بعض أصحابه : يجزيه .
[ دليلنا قوله تعالى « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » وهذا ما بلغه ] [1] .
مسألة - 212 - : إذا نحر في الحرم وفرق في الحل لم يجزه ، وبه قال « ش » قولا واحدا . وكذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم ، بطريقة الاحتياط في الموضعين ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء . وقال « ح » : يجزيه في الموضعين [2] .
مسألة - 213 - « ج » : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج ، فلا ينحره الا بمنى ، وان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . وقال باقي الفقهاء :
أي مكان شاء من الحرم يجزيه ، الا أن « ش » استحب مثل ما قلناه .
القضاء مسألة - 214 - « ج » : من أفسد الحج وأراد أن يقضيه أحرم من الميقات ، وبه قال « ح » . وقال : لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات . وقال « ش » : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه .



[1] هذه الزيادة تختص م وهذا بعض ، في الخلاف .
[2] م : وقال ح : إذا فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزئه دليلنا طريقة الاحتياط في الموضعين .

403

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست