responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 399


على الولي دون ماله ، لأن الولي هو الذي أدخله في ذلك وليس بواجب عليه فيجب أن يلزمه ، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة ، وبه قال أكثر الفقهاء قال قوم منهم : يلزمه في ماله .
مسألة - 194 - « ج » : إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه عنهما ، و « للش » قولان : أحدهما يقع الطواف عن الولي ، والأخر يقع عن الصبي .
مسألة - 195 - : الصبي إذا وطئ في الفرج عامدا ، فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي وخطأه سواء ، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يتعلق به كفارة ، وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج ويتعلق به الكفارة ، لعموم الاخبار فيمن وطئ عامدا أنه يفسد حجه كان قويا ، الا أنه لا يلزمه القضاء ، لأنه ليس بمكلف ، ووجوب القضاء يتوجه إلى المكلف .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : أن عمده وخطأه سواء ، فان حكم بأن عمده خطأ فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج ، وان قال عمده عمد فقد أفسد حجه وعليه بدنة .
وهل عليه القضاء بالإفساد ؟ على قولين ، أحدهما : لا قضاء عليه ، فإنه غير مكلف مثل ما قلناه ، والثاني : عليه القضاء ، فإذا قال بالقضاء ، فهل يصح منه القضاء وهو صغير ؟ منصوص « للش » أنه يصح ، ومن أصحابه من قال لا يصح .
[ فإذا قال يصح منه وهو صغير ففعل فلا كلام وإذا قال : لا يصح أو قال : يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه ، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا ؟ نظرت في التي أفسدها ، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام ، وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف ، فكذلك القضاء ، وان كانت التي أفسدها لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام بأن لم يبلغ في وقت الوقوف ، فكذلك

399

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست