responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 365


يزال كذلك إلى يوم النحر .
وقال « ش » : لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي ، ولا يجوز الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا . ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة .
مسألة - 47 - : لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات عند المحصلين من أصحابنا ، وبه قال علي عليه السّلام ، وأهل العراق ، و « ش » في الجديد .
وقال « ش » في القديم : يصومها ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » .
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك .
مسألة - 48 - « ج » : لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ، ولا صوما له به عادة في أيام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأما من كان في غيره من البلاد ، فلا بأس أن يصومهن .
وقال أصحاب « ش » في غير صوم التمتع والتطوع : لا يجوز صومه بحال ، وما له سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة فعلى وجهين .
مسألة - 49 - « ج » : إذا تلبس بالصوم ، ثمَّ وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود إليه وله المضي فيه ، والأفضل الرجوع إلى الهدي ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا ، وان كان في الثلاثة بطل صومه ، وان وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما حل من إحرامه بطل صومه أيضا وان كان حل من حجه فقد مضى صومه ، وهكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة ، وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة ، ووافقه المزني في كل هذا .
مسألة - 50 - : إذا أحرم للحج ولم يصم ثمَّ وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي ، لأنه إذا أهدى فقد برئت ذمته بيقين .

365

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست